‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Actions

ترخيص وسطاء التأمين المحليين

وقت إنجاز الخدمة

بحد أقصى 60 يوماً شريطة قيام مقدم الطلب بتزويد إدارة التأمين بكامل الوثائق والبيانات المطلوبة

المكان

وزارة الصناعة والتجارة والتموين- إدارة التأمين/مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة

الرسوم المتوقعة

  • وسيط طبيعي:

•    200 دينار – رسوم دراسة طلب (غير مستردة).
•    300 دينار – عند صدور الموافقة على الترخيص

  • وسيط اعتباري:

•    250 دينار – رسوم دراسة طلب (غير مستردة).
•    400 دينار – عند صدور الموافقة على الترخيص
•    25 دينار- بدل خدمات اعتماد المدير العام أو أحد القائمين على الإدارة, حسب مقتضى الحال, والموظف القائم بأعمال الوساطة.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

1- حضور صاحب العلاقة أو من يفوضه 2- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو شهادة مهنية من أي من المعاهد المتخصصة في مجال التأمين وذلك في حال كان شخصاً طبيعياً أو مدير عام وسيط التأمين الاعتباري أو أحد القائمين على إدارته, على أنه يجوز إعفائه من هذا الشرط وذلك في الحالات المبينة في تعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (11) لسنة 2005 وتعديلاتها. 3- أن يكون جميع القائمين بأعمال الوساطة في التأمين لدى وسيط التأمين الاعتباري حاصلين على شهادة دبلوم أو شهادة مهنية من أي من المعاهد المتخصصة في مجال التأمين. 4- أن تتوافر الخبرات العملية المنصوص عليها في التعليمات المذكورة أعلاه, على أنه يجوز تخفيض مدد الخبرات المطلوبة وذلك في الحالات المبينة في تلك التعليمات. 5- أن يحقق طالب الترخيص وجميع القائمين بأعمال الوساطة في التأمين لديه الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته. 6- أن يكون متفرغاً للعمل في مكتب خاص به. 7- أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه و/أو تسجيله الخاص بممارسة أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين كعقوبة تأديبية أو لم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص و/أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه. 8- أن يجتاز التقييم الذي تعده أو تعتمده إدارة التأمين لهذه الغاية. يشترط أن تقتصر غايات الشخص الاعتباري المطلوب ترخيصه على أعمال وسيط التأمين, ويستثنى من ذلك حالة الجمع بين أعمال وسيط التأمين وبين أعمال وسيط إعادة التأمين والاستشاري.

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

1.    تقديم طلب الترخيص حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية من قبل الهيئة مرفقاً به الوثائق المبينة أعلاه.
2.    يقوم مقدم الطلب بإيداع الرسوم المقررة أو بدل الخدمات المقرر في صندوق إدارة التأمين أو في حساب إدارة التأمين لدى البنوك المعتمدة وتقديم ما يثبت ذلك.
3.    دراسة الطلب وتبليغ مقدم الطلب إما باستكمال الطلب لجميع البيانات والأوراق الثبوتية المقدمة أو بوجود نقص فيها وذلك خلال 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
4.    في حال وجود نقص فعلى مقدم الطلب استكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تبليغه بذلك, وبعكس ذلك يعتبر الطلب ملغى ولا يجوز تقديم طلب آخر قبل مضي 3 أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.
5.    إذا كان الطلب مستكملاً لجميع البيانات والأوراق الثبوتية يبلغ مقدم الطلب بتفاصيل التقييم الذي تعده أو تعتمده الهيئة لترخيص وسيط التأمين والذي يعقد خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ. 
6.    يفصل في طلب الترخيص المقدم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغ مقدم الطلب باستكمال طلبه لجميع البيانات والأوراق الثبوتية واجتيازه لشرط التقييم الذي تعده أو تعتمده إدارة التأمين لهذه الغاية ويتم تسجيل

الوسيط في السجل الخاص لدى الهيئة بعد تقديمه ما يثبت ما يلي :-
•    حصوله على وثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية أخطار المسؤولية المهنية. 
•    استكمال إجراءات التأسيس أو التسجيل لدى الجهات المختصة حسب مقتضى الحال.
•    انتسابه إلى الجمعية الخاصة بوسطاء التأمين في المملكة.
•    إيداع باقي الرسوم في صندوق إدارة التأمين أو في حساب إدارة  التأمين لدى البنوك المعتمدة.

الوثائق المطلوبة

•    صورتان شخصيتان.
•    تصريح خطي بتحقيق ما يلي:-
       - الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من قانون تنظيم أعمال التامين وهي: لا يجوز أن يكون يكون عضواً في مجلس ادارة شركة أو او مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها أو مديراً مفوضاً اي شخص:
         أ‌-    صدر بحقة حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة أو صدر حكم علية بالافلاس ولم يرد الية اعتبارة.
         ب‌-    كان مسؤولا وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفتة مديراً عاما أو عضو في مجلس ادارة احدى الشركاتبما في ذلك المسؤولية التنسيب في تصفية شركة تأمين تصفية اجبارية.
       - أنه لم يسبق أن تم  إلغاء أو وقف ترخيصه و/أو تسجيله الخاص بممارسة أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين كعقوبة تأديبية أو لم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص و/أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه.
•    صورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
•    صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية.
•    صورة عن شهادات الخبرات العملية وبما يتوافق مع أحكام التعليمات.
•    صورة أصلية عن شهادات الدورات التدريبية.
•    تصريح خطي بأن كامل البيانات والوثائق المقدمة وفقاً لأحكام تعليمات وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (11) لسنة 2005 وتعديلاتها صحيحة.
•     وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية المهنية خلال فترة الترخيص (عند الموافقة على الطلب).
•    ما يثبت التفرغ في مكتب خاص.
•    خطة عمل مستقبلية لإيضاح القيمة المضافة التي سيساهم بها مقدم الطلب كوسيط في قطاع التأمين الأردني وانعكاسات أعماله وأنشطته على هذا القطاع.
•    ما يثبت دفع الرسوم وبدل الخدمات المقررة.
•    أي بيانات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها مدير عام الهيئة. 
•    إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، فيتوجب تقديم الأمور الواردة في البنود أعلاه لكل من مديره العام أو أحد القائمين على إدارته ولجميع القائمين بأعمال الوساطة لديه بالإضافة إلى بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات المسؤولين لديه إدارياً ومالياً وصورة موقعة عن عقد الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي. 
•    إذا كان الشخص الاعتباري فرعاً لشخص اعتباري أجنبي، فعليه أن يقدم بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه شهادة مصدقة عن ترخيص الشخص الاعتباري الأجنبي صادرة من البلد الأم.

 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

وسطاء االتأمين

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟