إصدار بطاقة المستثمر بدل تالف/ فاقد للفئات (أ، ب)

Actions

إصدار بطاقة المستثمر بدل تالف/ فاقد للفئات (أ، ب)

وقت إنجاز الخدمة

30 دقيقة

المكان

هيئة الاستثمار الأردنية / مديرية خدمات المستثمرين

الرسوم المتوقعة

30 دينار+ 16% ضريبة المبيعات

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

أن تكون البطاقة التالفة أو المفقودة سارية المفعول

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

  1. يقوم المستثمر أو من يفوضه من موظفي الشركة بتقديم الطلب مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة لموظف قسم بطاقة المستثمر/ مديرية خدمات المستثمرين.
  2. يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتدقيق الطلب والتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة والشروط، وفي حال انطباقها يقوم الموظف بتوجيه المستثمر لدفع الرسوم.
  3. يقوم المستثمر بدفع الرسوم لدى المحاسب.
  4. يقوم المستثمر بمراجعة موظف الديوان والحصول على رقم وارد للمعاملة ويقوم موظف الديوان بأرشفة الطلب إلكترونياً مبيناً عليه استيفاء الرسوم.
  5. يقوم المستثمر بإرجاع الطلب إلى موظف قسم بطاقة المستثمر.
  6.  يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بإعداد مذكرة تتضمن واقع الحال وتحويل المعاملة إلى مدير مديرية خدمات المستثمرين.
  7. يقوم مدير مديرية خدمات المستثمرين بالتنسيب بالموافقة على الطلب وتحويلها إلى موظف القسم.
  8. يقوم موظف القسم بتحويل المعاملة إلى موظف طباعة البطاقات لطباعة البطاقة.

        يتم طباعة البطاقة وتسليمها إلى المستثمر موظف الشركة المفوض باستلام البطاقة. 

الوثائق المطلوبة

في حال إصدار بطاقة بدل تالف: البطاقة الأصلية.

في حال إصدار بطاقة بدل فاقد: إحضار بلاغ أمني بفقدان البطاقة صادر عن مركز أمني

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

كافة المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟