الحصول على طلب الاستفادة من الاعفاءات والحوافز الضريبية(لأول مرة)

Actions

الحصول على طلب الاستفادة من الاعفاءات والحوافز الضريبية(لأول مرة)

وقت إنجاز الخدمة

(30) يوم عمل

المكان

هيئة الاستثمار/قسم الاعفاءات و الحوافز

الرسوم المتوقعة

100 دينار + 16% ضريبة المبيعات

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

• أن يخضع للأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014،المادة (8/أ) موافقات رئاسة الوزراء. • أن يتم تقديم الطلب من قبل المستثمر أوالمفوض بالتوقيع عن الشركة. إذا لم يخضع الاستثمار للشروط المنصوص عليها في القانون يكون هناك تنسيب من مجلس الاستثمار إلى مجلس الوزراء لمنح أي مزايا أو اعفاءات لأي من الأنشطة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاته وينشر في الجريدة الرسمية.

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

• وزارة الصناعة والتجارة. • ضريبة الدخل والمبيعات. • غرفة الصناعة. • وزارة الاتصالات. • وزارة السياحة. • وزارة النقل

الإجراءات

  1. يقوم المستثمر بتقديم كتاب رسمي يتضمن طلب الإعفاء وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة وتسليمها لموظف قسم التسهيلات والحوافز/مكتب خدمات المستثمرين.
  2. يقوم الموظف المختص بتدقيق الطلب وفي حال قبوله يتم تحديد بدل الخدمات خطياً على الطلب وتحويل المستثمر للمحاسبة بدل خدمات.
  3. يقوم المستثمر بدفع بدل الخدمات لدى المحاسب.
  4. يتم تحويل المعاملة للديوان لأخذ رقم وارد وأرشفة الطلب الكترونياًو اعادة المعاملة إلى موظف التسهيلات المختص.
  5. يقوم موظف التسهيلات بتدقيق الطلب للتاكد من الوثائق و المستندات المطلوبة.
  6. و لبدء استكمال الاجراءات يقوم بتحويل الطلبات الى امانة سر ثم الى اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب.
  7. تتخذ اللجنة القرار بالموافقة أو الرفض ويحول القرار  إلى قسم التسهيلات .
  8. يقوم موظف التسهيلات بتحويل الطلب الى موظف التعرفة الجمركية من دائرة الجمارك، لتنفيذ القوائم حسب الموافقات واعادته الى موظف التسهيلات.
  9.  يقوم موظف التسهيلات بارسال الطلب الى قسم الطباعة الى النظام الذي سيقوم بطباعة الطلب على النظام الخاص بالطلب
  10. يقوم موظف الخدمة المساندة بإعادة الطلب لتوقيعه من المسؤول و تسليمه الى المستثمر.

         يقوم موظف التسهيلات بإصدار كتاب رسمي لدائرة الجمارك العامة وبحسب قرار اللجنة وتسليم نسخة  للمستثمر بعد التوقيع بالاستلام.

الوثائق المطلوبة

  • شهادة تسجيل منشأة حديثة لآخر سنة.
  • رخصة مهن سارية المفعول (إن وجدت).
  • رخصة النشاط الاقتصادي من الجهة المعنية بترخيصه.
  • قائمة بالمعدات والآلات المنوي إعفائها.
  • شهادة غرفة صناعة او تجارة حسب نوع النشاط.

           شهادة الرقم الضريبي، عقد ايجار او سند ملكية.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الفئات المستفيدة تشمل القطاعات التالية: • الصناعة و الحرفي. • الزراعة(الثروة الحيوانية)/ بستنة وحيوانات حية. • المنشآت الفندقية والسياحة. • مدن التسلية والترويح السياحي. • مراكز الاتصال. • مراكز البحث العلمي و المختبرات العلمية. • الانتاح الفني و الاعلامي. • مراكز المؤتمرات و المعارض. • نقل و/او توزيع و/او استخراج المياه و الغاز و المشتقات النفطية بخطوط الانابيب. • النقل الجوي و النقل البحري و السكك الحديدية. • المستشفيات و المراكز الطبية المتخصصة. • قرارات مجلس الوزراء بموجب المادة(8/أ). (12-1)شركة تعدين اليورانيوم. (12-2)المنشآت الفندقية و السياحية و مدن التسلية و الترويح السياحي و المطاعم السياحية. (12-3)قطاع النقل العام و حافلات التردد السريع. (12-4)مبادرات التشغيل/الفروع الانتاجية. (12-5)انشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات. (12-6)المجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن(100)الف م2. (12-7)تسديد قيود الموجودات الثابتة بعد مضي (5) سنوات.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟